______________________________________________________
يخطب بعد الزوال كما سيجيء تحقيقه إن شاء الله (١) ، وبه قال أكثر الأصحاب.
وقال الشيخ في الخلاف : وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس. قال : واختاره علم الهدى رحمهالله (٢). قال ابن إدريس بعد نقل ذلك : ولعل شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة (٣). فإن الموجود في مصنفات السيد موافق للمشهور من عدم جواز إيقاعها قبل تحقق الزوال. والمعتمد الأول.
لنا : أنّ الوظائف الشرعية إنما تستفاد من صاحب الشرع فيقتصر على صفتها المنقولة ، والمنقول من فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه كان يصلي الجمعة بعد الزوال ، فلا تبرأ الذمة إلا بإيقاعها فيه. وتدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة ، كصحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « إنّ من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة ، وإن الوقت وقتان ، الصلاة مما فيه السعة ، فربما عجل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وربما أخر إلا صلاة الجمعة ، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق ، إنما لها وقت واحد حين تزول » (٤).
وصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « وقت صلاة الجمعة عند الزوال » (٥).
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه؟ قال : « إذا قامت الشمس صل الركعتين ، فإذا زالت الشمس فصل الفريضة » (٦).
وصحيحة ذريح قال ، قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : « صل الجمعة
__________________
(١) في ص ٣٥.
(٢) الخلاف ١ : ٢٤٦.
(٣) السرائر : ٦٤.
(٤) التهذيب ٣ : ١٣ ـ ٤٦ ، الوسائل ٥ : ١٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ٣.
(٥) التهذيب ٣ : ١٣ ـ ٤٣ ، الوسائل ٥ : ١٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ٥.
(٦) قرب الإسناد : ٩٨ ، الوسائل ٥ : ٢٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١١ ذ ح ١٦.