______________________________________________________
القول بوجوب الصلاة لأخاويف السماء كلها كالظلمة العارضة ، والحمرة الشديدة ، والرياح العاصفة ، والصاعقة الخارجة عن قانون العادة مذهب الأكثر ، كالشيخ في الخلاف (١) ، والمفيد (٢) ، والمرتضى (٣) ، وابن الجنيد (٤) ، وابن أبي عقيل (٥) ، وابن إدريس (٦) ، وغيرهم (٧). وقال في النهاية : صلاة الكسوف ، والزلازل ، والرياح المخوفة ، والظلمة الشديدة فرض واجب لا يجوز تركها على حال (٨). وقال في الجمل : صلاة الكسوف فريضة في أربعة مواضع : عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلازل ، والرياح السود المظلمة (٩). ونقل عن أبي الصلاح أنه لم يتعرض لذكر غير الكسوفين (١٠).
والمعتمد الأول ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا ، قلنا لأبي جعفر عليهالسلام : هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلّى لها؟ فقال : « كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن » (١١).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف ، فقال عليهالسلام : « صلاتهما سواء » (١٢).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢٧٤.
(٢) المقنعة : ٣٥.
(٣) جمل العلم والعمل : ٧٦.
(٤) نقله عنهما في المختلف : ١١٦.
(٥) نقله عنهما في المختلف : ١١٦.
(٦) السرائر : ٧١.
(٧) كالقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ١٢٤.
(٨) النهاية : ١٣٦.
(٩) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩٣.
(١٠) الكافي في الفقه : ١٥٥.
(١١) الكافي ٣ : ٤٦٤ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ ـ ١٥٢٩ ، التهذيب ٣ : ١٥٥ ـ ٣٣٠ ، الوسائل ٥ : ١٤٤ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٢ ح ١.
(١٢) الفقيه ١ : ٣٤١ ـ ١٥١٢ ، الوسائل ٥ : ١٤٤ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٢ ح ٢.