وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة وغيرها من أخاويف السماء؟ قيل : نعم ، وهو المروي. وقيل : لا ، بل يستحب. وقيل : تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب.
______________________________________________________
وفي الصحيح ، عن عمر بن أذينة ، عن رهط وهم الفضيل بن يسار وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم ، عن كليهما عليهماالسلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهماالسلام : « إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات ، صلاّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » ورووا أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء (١). وإطلاق التسوية يقتضي بظاهره الاشتراك في الوجوب.
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن جميل ، عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة » (٢).
وعن سليمان الديلمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أراد الله أن يزلزل الأرض أمر الملك أن يحرّك عروقها فتتحرك بأهلها » قلت : فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال : « صل صلاة الكسوف » (٣) وهذه الرواية ضعيفة السند (٤).
قوله : ( وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة وغيرها من أخاويف السماء؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل : لا ، بل يستحب ، وقيل : تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب ).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٥٥ ـ ٣٣٣ ، الوسائل ٥ : ١٤٩ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٣٢٠ ـ ١٤٥٧ ، الوسائل ٥ : ١٤٢ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١ ح ٢.
(٣) الفقيه ١ : ٣٤٣ ـ ١٥١٧ ، علل الشرائع : ٥٥٦ ـ ٧ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٣ ح ٣ بتفاوت يسير.
(٤) لعل وجه الضعف هو ما قيل من أن راويها من الغلاة الكبار ، وأيضا طريق الصدوق إليه ضعيف بمحمد بن سليمان ـ راجع رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ ، ورجال النجاشي : ١٨٢ ـ ٤٨٢ ، ومعجم رجال الحديث ٨ : ٢٨٦ ـ ٥٥٢٦.