فإن لم يتّسع لها لم تجب.
______________________________________________________
وتظهر الفائدة في نية القضاء أو الأداء لو شرع في الانجلاء ، وكذا في ضرب زمان التكليف الذي يسع الصلاة.
ولو غابت الشمس أو القمر بعد الكسوف وقبل الانجلاء وجبت الصلاة أداء إلى أن يتحقق الانجلاء. وكذا لو سترها غيم أو طلعت الشمس على القمر ، لإطلاق الأمر ، وعدم العلم بانقضاء الوقت المقتضي لفوات الأداء.
قال في الذكرى : ولو اتفق إخبار رصديين عدلين بمدة المكث أمكن العود إليهما ، ولو أخبرا بالكسوف في وقت مترقب فالأقرب أنهما ومن أخبراه بمثابة العالم ، وكذا لو اتفق العلم بخبر الواحد للقرائن (١).
ولا ريب في الوجوب حيث يحصل العلم للسامع ، أو يستند إخبار العدلين إليه.
قوله : ( فإن لم يتسع لها لم تجب ).
المراد أن وقت الكسوف إذا لم يتسع لأخف الصلاة لم تجب ، لاستحالة التكليف بعبادة موقتة في وقت لا يسعها. ومقتضى ذلك أن المكلف لو اتفق شروعه في الصلاة في ابتداء الوقت فتبيّن ضيقه عنها وجب القطع ، لانكشاف عدم الوجوب.
ويظهر من المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر التوقف في ذلك فإنه قال : لو ضاق وقت الكسوف عن إدراك ركعة لم تجب ، وفي وجوبها مع قصور الوقت عن أخف الصلاة تردد (٢). وكأن منشأ التردد مما ذكرناه ، ومن عدم صراحة الروايات في التوقيت ، لكن فرقه بين ما إذا ضاق الوقت عن إدراك ركعة وبين ما إذا وسع الوقت ركعة وقصر عن أخف الصلاة غير واضح.
واستوجه العلاّمة في المنتهى وجوب الصلاة مع إدراك ركعة ، نظرا إلى أن
__________________
(١) الذكرى : ٢٤٤.
(٢) المعتبر ٢ : ٣٤١.