______________________________________________________
وإنما الخلاف في آخره ، فذهب جماعة منهم المصنف ـ رحمهالله ـ هنا ظاهرا ، وفي المعتبر صريحا إلى أنه تمام الانجلاء (١). وقال الشيخان (٢) ، وابن حمزة (٣) ، وابن إدريس (٤) ، والمصنف في النافع : إنه الأخذ في الانجلاء (٥). والأصح الأول.
لنا : أن وجوب الصلاة بالكسوف متحقق ، ولا دليل على انتهاء وقته بالأخذ في الانجلاء فيستمر إلى آخره ، ويدل عليه أيضا قول الصادق عليهالسلام في موثقة عمّار : « إن صلّيت الكسوف فإلى أن يذهب الكسوف » (٦) والذهاب إنما يكون بالانجلاء التام.
وقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد » (٧) ولو خرج الوقت بالأخذ في الانجلاء لما استحبت الإعادة بعده كما لا تستحب بعد الانجلاء التام. ولم نقف للقائلين بانتهاء الوقت بالأخذ في الانجلاء على دليل يعتد به.
قال في المعتبر : فإن احتج الشيخ بما رواه حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : ذكروا عنده انكساف الشمس وما يلقى الناس من شدته فقال : « إذا انجلى منه شيء فقد انجلى » (٨) فلا حجة في ذلك ، لاحتمال أن يكون أراد تساوي الحالين في زوال الشدة ، لا بيان الوقت (٩).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٣٠.
(٢) المفيد في المقنعة : ٣٥ ، والشيخ في النهاية : ١٣٧ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ): ١٩٤.
(٣) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٧.
(٤) السرائر : ٧٢.
(٥) المختصر النافع : ٣٩.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٩١ ـ ٨٧٦ ، الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٤ ح ٥.
(٧) التهذيب ٣ : ١٥٦ ـ ٣٣٤ ، الوسائل ٥ : ١٥٣ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٨ ح ١.
(٨) الفقيه ١ : ٣٤٧ ـ ١٥٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢٩١ ـ ٨٧٧ ، الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٤ ح ٣.
(٩) المعتبر ٢ : ٣٣٠.