______________________________________________________
كل قيام ، وبين تفريق سورتين على العشر في كل خمس سورة ، وأنه متى أتم السورة وجب قراءة الحمد.
وقال ابن إدريس : إذا أكمل السورة استحب له قراءة الحمد ، محتجا بأن الركعات كركعة واحدة (١). ورده المصنف في المعتبر بأنه خلاف فتوى الأصحاب والمنقول عن أهل البيت عليهمالسلام (٢). وهو كذلك.
وربما ظهر من إطلاق الرواية الثانية جواز التفريق بأن يبعض سورة في إحدى الركعتين ويقرأ في الأخرى خمسا ، والجمع في الركعة الواحدة بين الإتمام والتبعيض بأن يتم السورة في القيام الأول مثلا ويبعض السورة (٣) في الأربع البواقي.
وفي جواز الركوع قبل إتمامها والحال هذه وجهان ، وكذا الوجهان في جواز إتمامها بعد القيام من السجود لكن لا بد من قراءة الحمد.
وذكر الشهيدان أنه متى ركع عن بعض سورة تخير في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع ، وبين القراءة من أيّ موضع شاء من السورة متقدما أو متأخرا ، وبين رفضها وقراءة غيرها (٤).
واحتمل في الذكرى أمرا رابعا وهو أن له إعادة البعض الذي قرأه من السورة بعينه قال : فحينئذ هل تجب قراءة الحمد؟ يحتمل ذلك لابتدائه بسورة ، ويحتمل عدمه لأن قراءة بعضها مجزية فقراءة جميعها أولى ، هذا إن قرأ جميعها ، وإن قرأ بعضها فأشد إشكالا (٥).
__________________
(١) السرائر : ٧٢.
(٢) المعتبر ٢ : ٣٣٥.
(٣) في « ض » : سورة.
(٤) الشهيد الأول في الذكرى : ٢٤٥ ، والبيان : ١١٨ ، واللمعة : ٣٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٠٣ ، والمسالك ١ : ٣٧ ، والروضة البهية ١ : ٣١٢.
(٥) الذكرى : ٢٤٥.