وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف ،
______________________________________________________
الاحتراق ، ولقد أحسن الشهيد في الذكرى حيث قال : إنهما إن أرادا نفي تأكد الاستحباب مع احتراق البعض فمرحبا بالوفاق ، وإن أرادا نفي استحباب الجماعة وترجيح الفرادى طولبا بدليل المنع (١).
وصرح الشهيد في البيان بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل في هذه الصلاة وبالعكس كاليومية (٢) ، وهو حسن.
فرع : لو أدرك المأموم الإمام قبل الركوع الأول أو في أثنائه أدرك الركعة بغير إشكال ، ولو لم يدركه حتى رفع رأسه من الركوع الأول فالأصح فوات تلك الركعة كما نص عليه المصنف في المعتبر (٣) ، والعلاّمة في جملة من كتبه (٤) ، لأصالة عدم سقوط فرض مكلف بفعل غيره إلاّ فيما دل عليه الدليل ، وهو منتف هنا ، ولأن الدخول معه والحال هذه مستلزم لأحد محذورين : إمّا تخلف المأموم عن الإمام إن تدارك الركوع بعد سجود الإمام ، وإمّا تحمل الإمام الركوع إن رفض الركوعات وسجد لسجود الإمام.
واحتمل العلاّمة في التذكرة جواز الدخول معه في هذه الحالة ، فإذا سجد الإمام لم يسجد هو ، بل ينتظر الإمام إلى أن يقوم ، فإذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى ، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام ويتم الركعات قبل سجود الثانية (٥).
ويشكل بأن فيه تخلف المأموم عن الإمام في ركن وهو السجدتان من غير ضرورة ، ولا دليل على جوازه.
قوله : ( وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف ).
__________________
(١) الذكرى : ٢٤٦.
(٢) البيان : ١١٧.
(٣) المعتبر ٢ : ٣٣٦.
(٤) التذكرة ١ : ١٦٤ ، وتحرير الأحكام : ٤٧.
(٥) التذكرة ١ : ١٦٥.