وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة وراءه ، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة ،
______________________________________________________
قوله : ( وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة من ورائه ، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة ).
هذا قول العلماء كافة ، قاله في المنتهى (١). وقد ورد بترتيبهما على هذا الوجه روايات كثيرة : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة والحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل والمرأة كيف يصلّى عليهما؟ قال : « يجعل الرجل وراء المرأة ، ويكون الرجل مما يلي الإمام » (٢).
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجال والنساء كيف يصلّى عليهم؟ قال : « الرجل أمام النساء مما يلي الإمام ، يصفّ بعضهم على أثر بعض » (٣).
قال في المنتهى : وهذه الكيفية والترتيب ليس واجبا بلا خلاف (٤). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة » يعني في الصلاة على الميت (٥).
ويستفاد من هذه الروايات وما في معناها إجزاء الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة. وقال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا (٦).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٥٧.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٢٣ ـ ١٠٠٦ ، الإستبصار ١ : ٤٧١ ـ ١٨٢٣ ، الوسائل ٢ : ٨١٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ١٠.
(٣) الكافي ٣ : ١٧٥ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٢٣ ـ ١٠٠٥ ، الإستبصار ١ : ٤٧١ ـ ١٨٢٢ ، الوسائل ٢ : ٨٠٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ١.
(٤) المنتهى ١ : ٤٥٧.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٢٤ ـ ١٠٠٩ ، الإستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٢٨ ، الوسائل ٢ : ٨١٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٦.
(٦) المنتهى ١ : ٤٥٦.