وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة. وأن يصلّى على الجنازة في المواضع المعتادة ، ولو صلّي في المساجد جاز.
______________________________________________________
قوله : ( وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة ).
إطلاق العبارة يقتضي استحباب ذلك لكل مصل ، وبهذا التعميم صرح الشارح (١) وجماعة ، وخصه الشهيد بالإمام تبعا لابن الجنيد (٢) ، والمستند في هذا الحكم ما رواه الشيخ ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : « إن عليا عليهالسلام كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال » (٣) والرواية مطلقة. ولو قلنا بالتعميم واتفق صلاة جميع الحاضرين استثني منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة.
قوله : ( وأن يصلّى على الجنازة في المواضع المعتادة ).
أي : للصلاة على الجنائز ، لأن السامع بموته يقصدها للصلاة عليه فيكون ذلك طريقا إلى تكثير المصلين ، وهو أمر مطلوب لرجاء مجاب الدعوة فيهم ، وقد روى الصدوق في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إذا مات الميت فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا : اللهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيرا وأنت أعلم به منا قال الله تبارك وتعالى : وقد أجزت شهادتكم وغفرت له ما أعلم مما لا تعلمون » (٤).
قوله : ( ولو صلّي في المساجد جاز ).
لا ريب في الجواز ، وإنما الكلام في الكراهة ، فأثبتها الأكثر في جميع المساجد إلاّ بمكة المشرفة ، لما روي عن أبي الحسن عليهالسلام أنه قال لأبي بكر العلوي : « يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلّى عليها في المساجد » (٥) ومقتضى الرواية
__________________
(١) المسالك ١ : ٣٨.
(٢) الذكرى : ٦٤.
(٣) التهذيب ٣ : ١٩٥ ـ ٤٤٨ ، الوسائل ٢ : ٧٨٦ أبواب صلاة الجنازة ب ١١ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ١٠٢ ـ ٤٧٢.
(٥) الكافي ٣ : ١٨٢ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٦ ـ ١٠١٦ ، الإستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٣١ ، الوسائل ٢ : ٨٠٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٠ ح ٢.