______________________________________________________
والأخبار الواردة في هذه المسألة مختلفة ، فورد في بعضها الأمر بالصلاة لمن لم يصل كموثقة عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الميت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلّي عليه » (١).
وموثقة يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلّي عليها؟ قال : « إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ عليها » (٢).
وورد في بعض آخر النهي عن ذلك كرواية وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على جنازة فلما فرغ جاء ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال : لا يصلّى على جنازة مرتين ، ولكن ادعوا له » (٣).
ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة عليها فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن الجنازة لا يصلّى عليها مرتين ، ادعوا له وقولوا خيرا » (٤).
وهذه الروايات كلها قاصرة من حيث السند ، وجمع الأكثر بينها بحمل النهي على الكراهة ، وظاهرهم الاتفاق على الجواز.
أما تكرار الصلاة من المصلّي الواحد فلم أقف فيه على رواية سوى ما نقل
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٣٤ ـ ١٠٤٥ ، الإستبصار ١ : ٤٨٤ ـ ١٨٧٤ ، الوسائل ٢ : ٧٨١ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١٩.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٣٤ ـ ١٠٤٦ ، الإستبصار ١ : ٤٨٤ ـ ١٨٧٥ ، الوسائل ٢ : ٧٨١ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٢٠.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٣٢ ـ ١٠٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨٥ ـ ١٨٧٩ ، قرب الإسناد : ٦٣ ، الوسائل ٢ : ٧٨٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٢٤.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٢٤ ـ ١٠١٠ ، الإستبصار ١ : ٤٨٤ ـ ١٨٧٨ ، الوسائل ٢ : ٧٨٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٢٣.