أو بالتكبير حتى قرأ ،
______________________________________________________
لا ريب في ذلك ، لأن التكبير جزء من الصلاة إجماعا فتعتبر فيه النية وغيرها من الشرائط ، لأن شرط الكل شرط لجزئه ، ويلزم من فوات الشرط فوات المشروط.
قوله : ( أو بالتكبير حتى قرأ ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة (١) ، ويدل عليه روايات منها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : « يعيد » (٢).
وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير ، هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال : « لا ، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر » (٣).
وبإزاء هذه الروايات أخبار أخر دالة على أن الناسي لا يعيد ، كصحيحة عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة ، قال : « أليس كان من نيته أن يكبر؟ » قلت : نعم ، قال : « فليمض في صلاته » (٤).
وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال ، قلت له : رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع ، فقال : « أجزأه » (٥).
__________________
(١) كالشهيد الأول في الذكرى : ١٨٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٥٨.
(٢) التهذيب ٢ : ١٤٣ ـ ٥٥٧ ، الإستبصار ١ : ٣٥١ ـ ١٣٢٦ ، الوسائل ٤ : ٧١٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٤٧ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٣ ـ ٥٦٢ ، الإستبصار ١ : ٣٥٢ ـ ١٣٣٣ ، الوسائل ٤ : ٧١٨ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٣ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٦ ـ ٩٩٩ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ ـ ٥٦٥ ، الإستبصار ١ : ٣٥٢ ـ ١٣٣٠ ، الوسائل ٤ : ٧١٧ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٩.
(٥) الفقيه ١ : ٢٢٦ ـ ١٠٠٠ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ ـ ٥٦٦ ، الإستبصار ١ : ٣٥٣ ـ ١٣٣٤ ، الوسائل ٤ : ٧١٨ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٣ ح ٢.