وكذا من ترك السجدتين أو إحداهما أو التشهد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه ، ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع. ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو ، وقيل. يجب ، والأول أظهر.
______________________________________________________
ولا يخفى أن ذكر نسيان الركوع والسجدتين هنا وقع في غير محله ، لأن الكلام في نسيان الواجب الذي ليس بركن.
قوله : ( وكذا من ترك السجدتين أو إحداهما أو التشهد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه ، ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ، ثم ركع ).
هنا مسألتان :
إحداهما : أن من نسي السجدتين أو إحداهما ثم ذكر قبل أن يركع وجب عليه تلافيهما أو إحداهما ، ثم القيام والإتيان بما يلزمه من القراءة أو التسبيح ( والركوع ) (١) وهذا في السجدة الواحدة موضع وفاق بين العلماء ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام ، فذكر وهو قائم أنه لم يسجد ، قال : « فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ، ثم يسجدها فإنها قضاء » (٢).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، والظاهر أنه ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : « يسجدها إذا ذكرها ولم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو » (٣).
__________________
(١) ما بين القوسين مشطوب في « ض ».
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٣ ـ ٦٠٢ ، الإستبصار ١ : ٣٥٩ ـ ١٣٦١ ، الوسائل ٤ : ٩٦٨ أبواب السجود ب ١٤ ح ١.
(٣) الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٨ ، الوسائل ٤ : ٩٦٩ أبواب السجود ب ١٤ ح ٤.