______________________________________________________
في الصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما ، فقال : « إذا ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته (١) ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم » (٢).
وفي الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ، فقال : « إن ذكره قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو » (٣).
وفي الحسن ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا قمت في الركعتين من الظهر أو من غيرها ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم » (٤).
واعلم أنه ليس في كلام المصنف ـ رحمهالله ـ ما يدل على حكم نسيان السجود في الركعة الأخيرة والتشهد الأخير. والأجود تدارك الجميع إذا ذكر قبل التسليم وإن قلنا باستحبابه ، لإطلاق الأمر بفعلهما وبقاء محلهما.
ولو لم يذكر إلاّ بعد التسليم بطلت الصلاة إن كان المنسي السجدتين ، لفوات الركن ، وقضى السجدة الواحدة والتشهد ، لإطلاق قوله عليهالسلام في
__________________
(١) في « ح » زيادة : حتى إذا فرغ فليسلم.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٩ ـ ٦٢٤ ، الإستبصار ١ : ٣٦٣ ـ ١٣٧٥ ، الوسائل ٤ : ٩٩٥ أبواب التشهد ب ٧ ح ٤ ، وأوردها في الفقيه ١ : ٢٣١ ـ ١٠٢٦.
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٨ ـ ٦١٨ ، الإستبصار ١ : ٣٦٢ ـ ١٣٧٤ ، الوسائل ٤ : ٩٩٥ أبواب التشهد ب ٧ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٧ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٢٩ ، الوسائل ٤ : ٩٩٨ أبواب التشهد ب ٩ ح ٣.