الثالثة : لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط ، قيل : تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط ، لأنها معرّضة لأن تكون تماما والحدث يمنع ذلك ، وقيل : لا تبطل ، لأنها صلاة منفردة ، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل في كل حكم.
______________________________________________________
الأصح ما اختاره المصنف والأكثر من تعين قراءة الفاتحة ، لما ذكره المصنف من أنها صلاة منفردة ، ولا صلاة إلا بها ـ كما ورد في الخبر (١) ـ وللأمر بقراءتها في عدة أخبار صحيحة (٢) ، فلا يحصل الامتثال إلا بها. وكذا يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الواجبات والشرائط.
والقول بالتخيير في الاحتياط بين قراءة الفاتحة والتسبيح لابن إدريس (٣) ، واستدل بما أشار إليه المصنف من أن الاحتياط قائم مقام الركعتين الأخيرتين ، فيثبت فيه التخيير ، كما يثبت في مبدله.
والجواب بالمنع من ذلك ، والسند : ما تلوناه من الأخبار المتضمنة للأمر بقراءة الفاتحة.
قوله : ( الثالثة ، لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط ، قيل : تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط ، لأنها معرّضة لأن تكون تماما والحدث يمنع ذلك ، وقيل : لا تبطل ، لأنها صلاة منفردة ، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل في كل حكم ).
القول بأن ذلك يبطل الصلاة ويسقط الاحتياط منقول عن المفيد رحمهالله (٤) ، واختاره العلامة في المختلف (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٧ ـ ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ـ ٥٧٣ ، الإستبصار ١ : ٣٥٤ ـ ١٣٣٩ ، الوسائل ٤ : ٧٣٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ١.
(٢) الوسائل ٥ : ٣٢٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ، ١١.
(٣) السرائر : ٥٤.
(٤) نقله عنه في المختلف : ١٣٩.
(٥) المختلف : ١٣٩.