______________________________________________________
فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثة ، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعة ، يقول هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا ، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال : « ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام » (١).
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل يصلي خلف إمام لا يدري كم صلى ، هل عليه سهو؟ قال : « لا » (٢).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المأموم بين الذكر والأنثى ، ولا بين العدل والفاسق ، ولا بين المتحد والمتعدد. ولا يتعدى الحكم إلى غير المأموم وإن كان عدلا ، إلا أن يفيد قوله الظن فيرجع إليه لذلك.
وكما يرجع الشاك من الإمام أو المأموم إلى المتيقن ، كذا يرجع الظان إلى المتيقن والشاك إلى الظان. ولو اشتركا في الشك واتحد لزمهما حكمه. وإن اختلف فإن جمعتهما رابطة رجعا إليها ، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ، فيرجعان إلى الثلاث ، لتيقن الأول عدم الزيادة عليها والثاني عدم النقيصة عنها.
وإن لم تجمعهما رابطة تعين الانفراد ولزم كلا منهما حكم شكه ، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس.
واعلم أن مقتضى قول المصنف : ولا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ، أنه يعتبر حفظ الجميع ، فلو اختلفوا لم يجز التعويل على أحدهم بل يرجع إلى أحكام الشك. وهو غير بعيد ، لعدم الوثوق بخبرهم مع الاختلاف. ولو حصل الظن بقول أحدهم خاصة اتجه اعتباره لذلك في موضع
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٥٤ ـ ١٨٧ ، الوسائل ٥ : ٣٤٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٨.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٩ ـ ٨١٨ ، الوسائل ٥ : ٣٣٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ١.