وقيل : في كل زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلا.
______________________________________________________
تجويز الزيادة لو منع لأثّر في جميع صورة (١). وهو قوي متين ، ومتى قلنا بالصحة وجبت السجدتان تمسكا بالإطلاق.
الرابعة : أن يقع الشك قبل الركوع ، سواء كان قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها. ويجب عليه أن يرسل نفسه ويحتاط بركعتين جالسا ، لأنه شك بين الثلاث والأربع.
قوله : ( وقيل ، في كل زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلا ).
هذا القول حكاه الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا (٢). قال في الدروس : ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه (٣).
وربما كان مستنده ما رواه الشيخ ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان » (٤). لكن الرواية ضعيفة السند بالإرسال وجهالة الراوي.
واستدل عليه أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا » (٥).
قيل : وإذا وجب للشك في الزيادة والنقيصة فوجوبه لتيقنهما أولى (٦).
__________________
(١) الذكرى : ٢٢٧.
(٢) الخلاف ١ : ١٦٩.
(٣) الدروس : ٤٩.
(٤) التهذيب ٢ : ١٥٥ ـ ٦٠٨ ، الإستبصار ١ : ٣٦١ ـ ١٣٦٧ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٣.
(٥) التهذيب ٢ : ١٩٦ ـ ٧٧٢ ، الإستبصار ١ : ٣٨٠ ـ ١٤٤١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٤.
(٦) كما في المهذب البارع ١ : ٤٤٦.