______________________________________________________
وفي هذه الأولوية نظر تقدم تقريره مرارا.
نعم ، يمكن أن يستدل برواية الحلبي على ما ذكره المفيد ـ رحمهالله ـ من وجوبهما على من لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعا أو نقص ركوعا ، وكان الذكر بعد تجاوز محله. لكنها غير صريحة في ذلك ، لاحتمالها الشك في زيادة ركعة أو نقصانها ، كما ذكره في الدروس (١).
ويدل على ذلك أيضا ما رواه الكليني في الحسن ، عن زرارة قال ، سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص ، فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسماهما رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المرغمتين » (٢).
وما رواه الشيخ (٣) في الصحيح ، عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن السهو ، فقال : « من يحفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص منها ».
ونقل عن السيد المرتضى (٤) ، وابن بابويه (٥) ، أنهما أوجبا السجود للقعود في موضع قيام وعكسه. ويدل عليه ما رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألته عن الرجل يسهو فيقوم في موضع قعود أو يقعد في حال قيام ، قال : « يسجد سجدتين بعد التسليم ، وهما المرغمتان يرغمان الشيطان » (٦) وفي هذا السند
__________________
(١) الدروس : ٤٩.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٤ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٢.
(٣) لم نعثر عليها في كتب الشيخ ، لكنها موجودة في الفقيه ١ : ٢٣٠ ـ ١٠١٨ ، وعنه في الوسائل ٥ : ٣٢٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٦.
(٤) جمل العلم والعمل : ٦٦.
(٥) الفقيه ١ : ٢٢٥.
(٦) الكافي ٣ : ٣٥٧ ـ ٩ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ١.