ويسجد المأموم مع الإمام واجبا إذا عرض له السبب ، ولو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه.
______________________________________________________
كلام (١) ، ولا ريب أن العمل بمقتضى الرواية طريق الاحتياط.
قوله : ( ويسجد المأموم مع الإمام واجبا إذا عرض له السبب ، ولو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه ).
المراد أن المأموم يجب عليه سجدتا السهو مع الإمام إذا اشتركا في السهو المقتضي لذلك ، ولو انفرد أحدهما بالسبب تعلق الوجوب به خاصة.
أما وجوب السجود عليهما مع عروض السهو لهما فظاهر ، لاشتراكهما في الموجب. وأما وجوب السجود على المنفرد منهما بالسهو خاصة ، فلأصالة عدم تعلق الوجوب بمن لم يعرض له السبب. وفي المسألة قولان آخران :
أحدهما : إنه لا سجود على المأموم مطلقا وإن عرض له السبب. ذهب إليه الشيخ في الخلاف (٢) ، وادعى عليه إجماع الفرقة ، واستدل عليه بما رواه عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « وليس عليه إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو ، لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه » (٣) وضعفها يمنع من العمل بها.
والثاني : إنه متى عرض للإمام السبب وجب على المأموم متابعته في ذلك ، اختاره الشيخ في المبسوط (٤) ، واستدل له في المختلف بأن الإمام متبوع فيجب على المأموم اتباعه (٥) ، لقوله عليهالسلام : « إنما جعل الإمام إماما
__________________
(١) قال النجاشي في رجاله : ٣٣٣ : ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه.
(٢) الخلاف ١ : ١٧١.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٤ ـ ١٢٠٤ ، التهذيب ٣ : ٢٧٨ ـ ٨١٧ ، الوسائل ٥ : ٣٣٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٥.
(٤) المبسوط ١ : ١٢٤.
(٥) المختلف : ١٤٣.