وهل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد. ولو وجب هل يتعين لفظ؟ الأشبه لا.
______________________________________________________
ويجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، لأنه المعهود من لفظ السجود في الشرع فينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق. وفي وجوب الطهارة والستر والاستقبال قولان ، أحوطهما الوجوب.
قوله : ( وهل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد. ولو وجب هل يتعين لفظ؟ الأشبه لا ).
منشأ التردد من إطلاق قوله عليهالسلام : « فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما » وقوله عليهالسلام : « واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا » وغير ذلك من الأخبار الكثيرة المتضمنة لإطلاق الأمر بالسجود من غير تعرّض للذكر ، ولو كان واجبا لذكر في مقام البيان. إلا أن يقال : الواجب الذكر المعهود في مطلق السجود ، فأطلق اعتمادا على ذلك.
ويدل على عدم الوجوب صريحا رواية عمار المتقدمة (١) حيث قال فيها : « وليس عليه أن يسبح فيهما ».
ومن رواية الحلبي الصحيحة ، عن الصادق عليهالسلام الدالة بظاهرها على الوجوب ، فإنه قال : « يقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله اللهم صلّ على محمد وآل محمد » قال : وسمعته مرة أخرى يقول : « بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته » (٢).
كذا في من لا يحضره الفقيه ، ورواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ بطريق حسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣).
وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبيد الله الحلبي ، قال : سمعت أبا
__________________
(١) في ص ٢٨٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٦ ـ ٩٩٧ ، الوسائل ٥ : ٣٣٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٠ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٦ ـ ٥.