______________________________________________________
وقال المرتضى في المصباح : يحمد الله ، ويمجده ويثني عليه ، ويشهد لمحمد صلىاللهعليهوآلهوسلم بالرسالة ويوشح الخطبة بالقرآن ، ثم يفتتح الثانية بالحمد والاستغفار والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والدعاء لأئمة المسلمين (١).
وربما ظهر من كلام أبي الصلاح عدم وجوب القراءة في شيء من الخطبتين (٢).
أما وجوب الحمد والصلاة على النبي وآله والوعظ فظاهر المصنف في المعتبر (٣) ، والعلامة في جملة من كتبه (٤) أنه موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة (٥) ، وذلك لعدم تحقق الخطبة بدونه عرفا. واستدل عليه في المنتهى بأمور واهية ليس في التعرض لها كثير فائدة.
وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع :
الأول : إن القراءة فيهما هل هي واجبة أم لا؟ وعلى القول بالوجوب كما هو المشهور فهل الواجب سورة خفيفة فيهما ، أو في الأولى خاصة ، أو بين الخطبتين كما قاله في الاقتصاد (٦)؟ ولعل مراده أن يكون بعد إتمام الأولى وقبل الجلوس فيطابق المشهور ، أو آية تامة الفائدة في الخطبتين كما هو ظاهر الخلاف (٧)؟ أو في الأولى خاصة كما هو ظاهر المصباح (٨)؟
__________________
(١) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٢٨٤.
(٢) الكافي في الفقه : ١٥١.
(٣) ليس في المعتبر وكتب العلامة تصريح ولا ظهور في الإجماع ، وقال في مفتاح الكرامة ٣ : ١١٣ : واستظهره صاحب المدارك من الفاضلين. ولعل موارد الاستظهار : المعتبر ٢ : ٢٨٤ ، والمنتهى ١ : ٣٢٦ ، والتذكرة ١ : ١٥٠.
(٤) ليس في المعتبر وكتب العلامة تصريح ولا ظهور في الإجماع ، وقال في مفتاح الكرامة ٣ : ١١٣ : واستظهره صاحب المدارك من الفاضلين. ولعل موارد الاستظهار : المعتبر ٢ : ٢٨٤ ، والمنتهى ١ : ٣٢٦ ، والتذكرة ١ : ١٥٠.
(٥) منهم الشافعي في الأم ١ : ٢٠٠ ، والكاساني في بدائع الصنائع ١ : ٢٦٣ ، والغمراوي في السراج الوهاج : ٨٧.
(٦) الاقتصاد : ٢٦٧.
(٧) الخلاف ١ : ٢٤٤.
(٨) نقله عنه في التذكرة ١ : ١٤٩.