______________________________________________________
الثاني : وجوب الشهادة لمحمد صلىاللهعليهوآلهوسلم بالرسالة في الأولى كما هو ظاهر المصباح (١) ، ولم أقف على مصرح بوجوب الشهادة بالتوحيد هنا.
الثالث : وجوب الاستغفار للمؤمنين في الثانية والدعاء لأئمة المسلمين كما هو ظاهر المرتضى أيضا (٢).
والمرجع في ذلك كله إلى النقل الوارد عن النبي والأئمة عليهمالسلام ، والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ، ويتردى ببرد يمنية أو عدني ، ويخطب وهو قائم ، يحمد الله ويثني عليه ، ثم يوصي بتقوى الله ، ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ، ويصلي على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى أئمة المسلمين ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإذا فرغ من هذا قام المؤذن فأقام فصلى بالناس ركعتين ، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية بسورة المنافقين » (٣) وعلى هذه الرواية اعتمد في المعتبر (٤) ، ولا ريب أن العمل بمضمونها يحصل معه الامتثال ، إنما الكلام في وجوب ما تضمنته مما يزيد على مسمّى الخطبتين ، فإنها قاصرة عن إفادة ذلك متنا وسندا.
وروى الكليني ـ رضياللهعنه ـ في الكافي ، عن محمد بن مسلم في الصحيح : إن أبا جعفر عليهالسلام خطب خطبتين في الجمعة ، تضمنت الأولى منهما حمد الله والشهادتين والصلاة على النبي وآله والوعظ قال : « ثم اقرأ سورة من القرآن ، وادع ربك ، وصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وادع للمؤمنين والمؤمنات ، ثم تجلس ».
__________________
(١) نقله عنه في التذكرة ١ : ١٤٩ ، والذكرى : ٢٣٦.
(٢) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٢٨٤.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٣ ـ ٦٥٥ ، الوسائل ٥ : ٣٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٤ ح ١.
(٤) المعتبر ٢ : ٢٨٤.