والتنخم ، والبصاق ، وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب ، وكشف العورة ،
______________________________________________________
كراهته ، دون الحظر الذي يكون من أكل ذلك يقتضي استحقاقه الذم والعقاب ، بدلالة الأخبار الأولة ، والإجماع الواقع على أن أكل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة.
قوله : ( والتنخم والبصاق ، وقتل القمل ، فإن فعل ستره بالتراب ).
الضمير يرجع إلى كل واحد من الثلاثة. أما كراهة التنخم والبصاق واستحباب سترهما بالتراب فيدل عليه ما رواه الشيخ ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : « إن عليا عليهالسلام قال : البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه » (١).
وعن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته » (٢).
وأما كراهة قتل القمل واستحباب ستره بالتراب فلم أقف فيه على نص ، وأسنده في الذكرى إلى الجماعة (٣) ، ولا بأس به ، لأن فيه استقذارا تكرهه النفس ، فينبغي تركه وتغطيته بالتراب مع فعله.
قوله : ( وكشف العورة ).
علله في المعتبر بأن ذلك استخفاف بالمسجد وهو محل وقار (٤) ، ثم قال : وقد روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩٩ أبواب أحكام المساجد ب ١٩ ح ٤.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٢ ـ ٧٠٠ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١٤ ، ثواب الأعمال : ٤١ ـ ٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠٠ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح ١.
(٣) الذكرى : ١٥٧.
(٤) المعتبر ٢ : ٤٥٣.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٦٣ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ٣ : ٥١٥ أبواب أحكام المساجد ب ٣٧ ح ١.