ويكره دخول من في فمه رائحة بصل أو ثوم ،
______________________________________________________
جعفر عليهالسلام : ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال : « لا بأس إلاّ في المسجدين : مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والمسجد الحرام » قال : وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام فقلت له في ذلك فقال : « إنما يكره أن ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فأما الذي في هذا الموضع فليس به بأس » (١).
قوله : ( ويكره دخول من في فمه رائحة بصل أو ثوم ).
وكذا غيرهما من الروائح المؤذية ، لأنه يؤذي المجاور ، ولقول أمير المؤمنين عليهالسلام : « من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربنّ المسجد » (٢).
وتتأكد الكراهة في الثوم ، لاستفاضة الروايات بالنهي لآكله عن دخول المساجد ، كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الثوم فقال : « إنما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عنه لريحه ، وقال : من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا ، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس » (٣).
قال الشيخ في الإستبصار : فأما ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، قال : حدثني من أصدق من أصحابنا ، قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن الثوم فقال : « أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله » (٤) فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التغليظ في
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٥٨ ـ ٧٢١ ، الوسائل ٣ : ٤٩٦ أبواب أحكام المساجد ب ١٨ ح ٢ ، وأوردها في الكافي ٣ : ٣٧٠ ـ ١١.
(٢) الخصال : ٦٣٠ ، الوسائل ٣ : ٥٠٢ أبواب أحكام المساجد ب ٢٢ ح ٦.
(٣) الكافي ٦ : ٣٧٤ ـ ١ ، علل الشرائع : ٥١٩ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ٥٠١ أبواب أحكام المساجد ب ٢٢ ح ١.
(٤) الإستبصار ٤ : ٩٢ ـ ٣٥٢ ، الوسائل ١٧ : ١٧١ أبواب الأطعمة المباحة ب ١٢٨ ح ٨ ، وأوردها في التهذيب ٩ : ٩٦ ـ ٤١٩.