الفصل الخامس :
في صلاة المسافر
والنظر في : الشروط ، والقصر ، ولواحقه.
______________________________________________________
قوله : ( الفصل الخامس ، في صلاة السفر ).
روى ابن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه في الصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا ، قلنا لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال : « إن الله عزّ وجلّ يقول ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) (١) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر » قالا ، قلنا : إنما قال الله عزّ وجلّ : ليس عليكم جناح ولم يقل : افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال عليهالسلام : « أوليس قد قال الله عزّ وجلّ ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) (٢) ألا ترون أن الطواف واجب مفروض ، لأن الله عزّ وجلّ ذكره في كتابه وصنعه نبيه عليهالسلام ، وكذلك التقصير شيء صنعه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وذكره الله تعالى ذكره في كتابه ».
قالا ، قلنا : فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ فقال : « إن كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلّى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.
__________________
(١) النساء : ١٠١.
(٢) البقرة : ١٥٨.