ودونها يقصّر.
______________________________________________________
قوله : ( ودونها يقصّر ).
هذا قول معظم الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع (١). ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم. وإن أردت دون العشرة فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة » (٢).
ونقل عن ابن الجنيد أنه اكتفى في وجوب الإتمام بنية إقامة خمسة أيام (٣). وربما كان مستنده ما رواه الشيخ في الحسن ، عن أبي أيوب ، قال : سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليهالسلام ـ وأنا أسمع ـ عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيام ، قال : « فليتم الصلاة ، فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ، ثم ليتم وإن أقام يوما أو صلاة واحدة » فقال له محمد بن مسلم : بلغني أنك قلت خمسا ، قال : « قد قلت ذلك » قال أبو أيوب : فقلت أنا : جعلت فداك يكون أقل من خمسة أيام؟ قال : « لا » (٤).
وهي غير دالة على الاكتفاء بنية إقامة الخمسة صريحا ، لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق ، وهو الإتمام مع إقامة العشرة.
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على من كان بمكة أو المدينة. وهو حمل بعيد (٥). وكيف كان ، فهذه الرواية لا تبلغ حجة في معارضة الإجماع والأخبار الكثيرة.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٩٦.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٢٠ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ١٦٤.
(٤) التهذيب ٣ : ٢١٩ ـ ٥٤٨ ، الإستبصار ١ : ٢٣٨ ـ ٨٤٩ ، الوسائل ٥ : ٥٢٧ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٢.
(٥) في « ح » زيادة : ويمكن حملها على التقية أيضا ، وفي « ض » زيادة : ولكن حملها على التقية وجه.