______________________________________________________
من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ، وذلك سنة إلى يوم القيامة » (١).
وصحيحة أخرى لزرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : على من تجب الجمعة؟ قال : « على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم » (٢).
فهذه الأخبار الصحيحة الطرق الواضحة الدلالة على وجوب الجمعة على كل مسلم عدا ما استثني تقتضي الوجوب العيني ، إذ لا إشعار فيها بالتخيير بينها وبين فرد آخر ، خصوصا قوله عليهالسلام : « من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه » فإنه لو جاز تركها إلى بدل لم يحسن هذا الإطلاق. وليس فيها دلالة على اعتبار حضور الإمام عليهالسلام ونائبه بوجه ، بل الظاهر من قوله عليهالسلام : « فإن كان لهم من يخطب جمعوا » وقوله : « فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم » خلافه كما سيجيء تحقيقه إن شاء الله (٣).
قال جدي ـ قدسسره ـ في رسالته الشريفة التي وضعها في هذه المسألة بعد أن أورد نحو ما أوردناه من الأخبار ونعم ما قال : فكيف يسع المسلم الذي يخاف الله تعالى إذا سمع مواقع أمر الله تعالى ورسوله وأئمته عليهمالسلام بهذه
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٠ ـ ٦٤٢ ، الإستبصار ١ : ٤٢١ ـ ١٦٢١ ، الوسائل ٥ : ١١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٤ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢١٨ ، الوسائل ٥ : ٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ٤.
(٣) في ص ٢١.