يتقرب به ، ولا ريب في تقرب أربعة الأب به والأم بها إن كان بعضهم أعماما وأخوالا ، فلا محيص عن شركة الخال والخالة للأب العم والعمة له ، كما لا محيص عن شركة عم الأم وعمتها لخالها وخالتها.
ومن هنا أفتى المشهور بما عرفت ، إلا أنهم لاحظوا التساوي في قرابة الأم لأصالته ، خصوصا فيهم بخلاف قرابة الأب ، فعاملوها معاملة الوارث لنصيب الأب ، فتأمل جيدا.
هذا والظاهر تقييد عبارة المصنف بما إذا اجتمع هؤلاء وكان جهة قرابتهم متحدة ، وإلا فلا ريب في اختلاف القسمة مع فرض اختلاف جهة العم والعمة وجهة الخال والخالة من الأب ، بل والأم أيضا في قول ، فيكون للعمة أو العم من قبل الأم السدس من ثلثي الثلثين والباقي للآخر ، وللخال أو الخالة من الأم ذلك أيضا من ثلث الثلثين والباقي للآخر ، وكذا في الأم.
ومنه يعلم الحال في حكم الستة عشر ، وهو ما لو اجتمع عم الأب وعمته من الأبوين ومثلهما من الأم ، وخاله وخالته من الأبوين ومثلهما من الأم ، وعم الأم وعمتها من الأبوين ومثلهما من الأم ، وخالها وخالتها من الأبوين ومثلهما من الأم ، فإنه يكون للثمانية من قبل الأم الثلث ثلثاه لأعمامها الأربعة ، ثلثهما لمن تقرب منهما بالأم بالسوية ، على المشهور ، وثلثاهما لمن تقرب بالأبوين بالتفاوت أو بالسوية ، وثلث الثلث للأخوال الأربعة ، ثلثه لمن تقرب منهما بالأم بالسوية ، والثلثان لمن تقرب بالأبوين بالتفاوت أو بالسوية ، ولعل هذا هو الأظهر.
ويحتمل قسمة الثلث أثمانا ، والذكر والأنثى سواء ، لتقرب الجميع بالأم ، ويحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال بالسوية ، وثلثاه لأعمامها كذلك ، للتقرب بالأم ، ويحتمل قسمة الثلث نصفين اعتبارا بالسبب دون