صفته. وعلى هذه القراءة لا يتعلّق الجارّ بـ «جزاء» ، للفصل بينهما بالصفة. وقرأ الباقون على إضافة المصدر إلى المفعول. والمعنى : فعليه أن يجزي مثل ما قتل.
وهذه المماثلة عند أئمّة الهدى عليهمالسلام والشافعي باعتبار الخلقة والهيئة ، ففي النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش وبقر الوحش بقرة ، وفي الظبي والأرنب ونحوهما شاة. وباعتبار القيمة عند أبي حنيفة ، بأن يقوّم الصيد قيمة عادلة ، ثمّ يشترى بقيمته مثله من النعم. والصحيح القول الأوّل ، وهو أيضا قول ابن عبّاس والحسن ومجاهد والسدّي وعطاء والضحّاك وغيرهم.
(يَحْكُمُ بِهِ) أي : بمثل ما قتل (ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) أي : حكمان عدلان من الفقهاء ينظران إلى أشبه الأشياء من النعم فيحكمان به. وهو صفة «جزاء» ، أو حال من ضميره.
(هَدْياً) حال من الهاء في «به» ، أو من «جزاء» وإن نوّن ، لتخصّصه بالصفة (بالِغَ الْكَعْبَةِ) وصف به هديا لأنّ إضافته لفظيّة. ومعنى بلوغه الكعبة ذبحه بالحرم ، والتصدّق به ثمّة. وقال أصحابنا : إذا كان محرما بالعمرة ذبح أو نحر بمكّة ، وإن كان محرما بالحجّ فبمنى. وقال أبو حنيفة : يذبح بالحرم ، ويتصدّق به حيث شاء.
(أَوْ كَفَّارَةٌ) عطف على «جزاء». والمعنى : أو الواجب عليه (طَعامُ مَساكِينَ) عطف بيان ، أو بدل منه ، أو خبر محذوف ، أي : هي طعام. وقرأ نافع وابن عامر : كفّارة طعام بالإضافة للتبيين ، تقديره : أو كفّارة من طعام مساكين ، كقولك : خاتم فضّة ، أي : خاتم من فضّة. وهو أن يقوّم الجزاء ، ويفضّ ثمنه على الحنطة ، ويتصدّق به على كلّ مسكين نصف صاع.
(أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) أي : ما عاد له ، أي : ساواه من الصوم ، فيصوم عن إطعام كلّ مسكين يوما. وهو في الأصل مصدر أطلق للمفعول. والخيار في هذه الكفّارات الثلاث إلى قاتل الصيد. وقيل : هي مرتّبة. وكلا القولين رواهما أصحابنا.