ولا يضرّ الإرسال ، للعمل ، ورواية الفقيه ، ولم يفرّقوا بين النسيان وغيره.
وفي معناه روايات كثيرة دالّة على أنّ من نسي المسح ودخل في الصلاة وتذكّر : أنّه يأخذ من لحيته ويمسح ، وبعضها في غير الصلاة أيضاً بصيغة الأمر (١).
إلّا أنّه قد يناقش بأنّ الغالب في المتلبّس بالصلاة عدم إمكان أخذ الماء الجديد ، فهو وارد مورد الغالب ، وهو ممنوع.
والظاهر من الرواية موافقاً لجماعة من الأصحاب : أنّ ذلك موقوف على جفاف اليد (٢) ، واحتمل بعضهم جواز أخذ البلّة وإن كانت اليد مبتلّة أيضاً ، حملاً للرواية على الغالب (٣) ، وليس ببعيد ، (والأوّل أحوط. والظاهر أنّ تقديم اللحية في الرواية إرشادي ، لكونه أسهل أخذاً ، فلا يجب الترتيب) (٤).
وأما : إذا جفّ الجميع ، فالمشهور وجوب الإعادة. والمنقول عن ابن الجنيد جواز المسح بالماء الجديد (٥) ، وربما نقل عنه إطلاق الجواز إذا جفّت اليد وإن بقيت البلّة في غيرها (٦). وكيف كان فالمذهب الأوّل لما ذكرنا.
واحتجّوا لابن الجنيد بصحيحة معمّر بن خلّاد (٧) ، وهي مع أنّها أعمّ من قوله محمولة على التقيّة.
__________________
(١) انظر الوسائل ١ : ٣٣٠ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ١ ، ٨.
(٢) انظر المقنعة : ٤٧ ، والمبسوط ١ : ٢١ ، والمعتبر ١ : ١٤٧.
(٣) كصاحب المدارك ١ : ٢١٣.
(٤) ما بين القوسين ليس في «ز».
(٥) نقله عنه في المعتبر ١ : ١٤٧ ، والمختلف ١ : ٢٩٦ ، وفيهما : قال ابن الجنيد : وإذا كانت بيد المتطهّر نداوة يستبقيها من غسل يده مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى ، وبيده اليسرى رجله اليسرى ، وإن لم يستبق ذلك أخذ ماء جديداً لرأسه ورجليه.
(٦) انظر الحدائق ٢ : ٢٨٠.
(٧) التهذيب ١ : ٥٨ ح ١٦٣ ، الاستبصار ١ : ٥٨ ح ١٧٣ ، الوسائل ١ : ٢٨٨ أبواب الوضوء ب ٢١ ح ٥. وفيها : أيجزئ الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه : لا ، فقلت أبماء جديد؟ فقال برأسه : نعم. احتجّ بذلك لابن الجنيد العلامة في المختلف ١ : ٢٩٧.