القاعدة ، كما أشرنا ، أو أنّ المراد منها ما لم يحصل فيه التراخي بما يصح معه سلب اسم الوضوء ؛ بل الأولى الاقتصار على ذلك ، لعدم دلالة تلك الأخبار على أزيد منه أيضاً.
والأحوط مراعاة عدم الجفاف مطلقاً ، فيعيد إلّا في صورة عدم إمكان بقاء الرطوبة كما مرّ.
ثمّ المراد بجفاف ما تقدّم : جفاف الكلّ عند الأكثرين ، فيكفي في الموالاة بقاء الرطوبة في الجملة ، في أيّ عضوٍ كان من الأعضاء ، للأصل ، والإجماع على جواز أخذ البلل من اللحية وغيرها للمسح ، والأخبار الدالّة عليه.
وجفاف البعض عند ابن الجنيد ، فيعتبر فيها رطوبة الجميع (١). وذلك لا ينافي تجويزه تجديد ماء المسح لو جفّت اليد فيما تقدّم ، لأنّ ذلك إنّما يقوله في غير حال الضرورة بالمعنى المتقدّم.
وجفاف العضو السابق عند السيد (٢) وابن إدريس (٣) ، ولا وجه لهما يعتدّ به.
ثم إنّ الأصحاب اعتبروا في الجفاف وعدمه اعتدال الهواء ، فلا يجدي بقاء الرطوبة (٤) في مدّة طويلة في غاية رطوبة الهواء ، كما لا يضرّ الجفاف السريع في الطرف المقابل.
واعتُرض عليهم : بأنّ الحكم في الروايات التي استدلّوا بها معلّق على الجفاف ، وهو حقيقة في الحسّيّ.
وقد يحمل كلامهم على أنّهم أرادوا إخراج طرف الإفراط في الحرارة الغالبة.
وفيه أيضاً إشكال ، إلّا أن يجعل ذلك من الأفراد الغير الممكنة فيها مراعاة الموالاة
__________________
(١) نقله عنه في المختلف ١ : ٣٠٢.
(٢) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨٥.
(٣) السرائر ١ : ١٠١.
(٤) في «م» : رطوبة.