بمجرّد الرؤية في الأوّل والثالث للإجماع والأخبار (١).
وأما الثاني فظاهر كلام الأكثر هو ذلك أيضاً ، لظاهر الأخبار مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام ، عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، فقال : «لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها ، فإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت» (٢).
ورواية يونس ، عن بعض رجاله ، عنه عليهالسلام : «فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض» (٣).
ويشمله ظاهر دعواهم الإجماع ، فإن الفاضلين بعد تقسيم ذات العادة وذكر أقسامها قالا : تترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في أيّامها ، وهو مذهب أهل العلم (٤) ، ثم قالا : وأما المبتدأة والمضطربة ، وساقا الكلام فيهما.
ويظهر من الشهيدين الخلاف في ذلك بإلحاقها بالمضطربة ، لاضطرابها في الوقت ، فيجيء فيه الخلاف الاتي (٥).
ولا يبعد ترجيح الأوّل ، سيّما إذا وافقت صفاته للحيض ، وإن أمكن القدح بأنّ ظاهر الأخبار هي الوقتيّة. ولعلّ ذلك لندرة هذا الفرض ، وأنّ الإطلاقات محمولة على الغالب.
والحاصل أنّ الذي يقوى في نفسي هو أنّ ذلك يصير خُلُقاً معروفاً لها ، سيّما إذا تكرّر وكانت المرأة سليمة ، فإنّ الأصل عدم الاستحاضة ، لما مرّ في البحث الأوّل ، وإن كان الأحوط الاستظهار.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٥٥٩ أبواب الحيض ب ١٤.
(٢) الكافي ٣ : ٧٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٩٦ ح ١٢٣٠ ، الوسائل ٢ : ٥٤٠ أبواب الحيض ب ٤ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٧٦ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٨ ح ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٥٥٩ أبواب الحيض ب ١٤ ح ٣.
(٤) المحقّق في المعتبر ١ : ٢١٣ ، والعلامة في المنتهي (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٣٤٦.
(٥) الشهيد الأوّل في البيان : ٥٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٠.