أدلّتهما ، وإلّا فلا نصّ فيهما بالخصوص.
أما الأُولى : فإن ذكرت أوّلها ، أكملته ثلاثة باليقين ، وتبقى في السبعة الباقية المحتملة مضطربة. فعلى الاحتياط تجمع بين الأعمال الثلاثة. وعلى المشهور تجعله مع الثلاثة إحدى الروايات.
وإن ذكرت آخرها ، فتجعله نهاية الثلاثة ، وتحتاط عند الشيخ في السبعة المتقدّمة بالعملين ، وتتمها بإحدى الروايات على المشهور.
وإن ذكرت الوسط ، حفّته بيومين ، وتكمله عشرة على الاحتياط ، أو تسعة إن لم يمكن جعله وسط العشرة. كما لو ذكرت أنّ الوسط كان يوماً واحداً وهكذا. أو تجعله وسط إحدى الروايا ت على المشهور ، فيما لم يحصل لها العلم بكونه أقلّ من أحدها أو أكثر ، وإلّا فتعمل على علمها ، وكذا في جميع الصور. وعملها على الاحتياط يظهر مما سبق.
وإن ذكرت وقتاً ما ، فهو المتيقّن ، وتكمله عشرة على الاحتياط ، وتجمع فيها بين التكاليف الثلاثة ، وتجعله نهاية عشرة ، تجمع فيها بين التكليفين. وعلى المشهور تجعله إحدى الروايات ، مخيّرة في جعله أولاً أو آخراً ، أو وسطاً. وعلى الاحتياط تقضي صوم أحد عشر من شهر رمضان ، مع احتمال التلفيق ، وإلّا فتقتصر على ما حصل لها العلم به.
وأما الثانية : فإن وجد التمييز فكالسابقة ، والأظهر تقديم العدد على التمييز ، لما تقدّم من تقديم العادة مطلقاً ، وخصوص صحيحتي محمّد بن عمرو بن سعيد (١) وزرارة (٢). وإلّا فالأكثر على أنّها تضع عددها حيث شاءت من الشهر. وقيل : تجتهد ، ومع عدم الأمارة تتخير ، وأوّل الوقت أولى (٣).
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٧٢ ح ٤٩١ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ ح ٥١٥ ، الوسائل ٢ : ٥٥٧ أبواب الحيض ب ١٣ ح ١٠.
(٢) الكافي ٣ : ٩٩ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٣ ح ٤٩٦ ، الوسائل ٢ : ٦٠٥ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.
(٣) الذكرى : ٣٢ ، البيان : ٥٩.