الولادة (١) مبيّن على الغالب. وكيف كان فالمذهب عدّهما في النفاس لشمول الأدلّة.
وأما ما تراه قبلها فليس بنفاس إجماعاً.
ويتحقّق بالسقط ولو مضغة إذا حصل العلم بكونه مبدأ نشوء آدمي. ويظهر كون ذلك معتبراً مع صدق العمومات من خصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في عدّة المطلّقة ، فقد سمّى فيها سقط المضغة بوضع الحمل ، بل وكلّ ما علم أنّه حمل (٢).
وتتقوّى دلالتها بانضمام صحيحة عبد الله بن سنان عن الباقر عليهالسلام قال : «إذا وضعت تزوّجت ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر» (٣).
وألحق في الذكرى العلقة لو فرض العلم ولو بقول أربع من القوابل (٤).
وأما النطفة ، فلا وجه لذلك فيها.
وليس لقليله حدّ شرعاً.
وأكثره أكثر الحيض مطلقاً عند الأكثر ، وذهب جماعة من المتأخّرين إلى أنّ ذات العادة تجلس عادتها ، والمبتدأة ، والمضطربة عشرة أيّام (٥). وجماعة منهم جعلوه ثمانية عشر يوماً مطلقاً (٦). وعن ابن أبي عقيل أنّه واحد وعشرون يوماً (٧).
__________________
(١) كالشيخ في الجمل (الرسائل العشر) : ١٦٥ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٦١.
(٢) الكافي ٦ : ٨٢ ح ٩ ، الفقيه ٣ : ٣٣٠ ح ٥٩٨ ، التهذيب ٨ : ١٢٨ ح ٤٤٣ ، الوسائل ١٥ : ٤٢١ أبواب العدد ب ١١ ح ١ ، وفيه : سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها فوضعت سقطاً تمّ أو لم يتمّ أو وضعته مضغة فقال .. وهو في كلام الراوي فقط.
(٣) التهذيب ٧ : ٤٧٤ ح ١٩٠١ ، وص ٤٨٩ ح ١٩٦٥ ، الاستبصار ٣ : ١٩١ ح ٦٩٢ ، الوسائل ١٥ : ٤٨١ أبواب العدد ب ٤٩ ح ١.
(٤) الذكرى : ٣٣.
(٥) كالعلامة في القواعد ١ : ٢٢٠ ، والشهيد في الذكرى : ٣٣.
(٦) كالسيّد في الانتصار : ٣٥ ، وابن بابويه في الفقيه ١ : ٥٥ ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف ١ : ٣٧٨.
(٧) نقله عنه في المعتبر ١ : ٢٥٣.