الباقر عليهالسلام (١).
وسياق هذه الروايات ينافي حمل الأمر وما في معناه على الوجوب ، سيّما مع فهم الأكثر خلافه ، وجعل الصدوق من دين الإماميّة الإقرار بعدم وجوبه (٢).
وذهب طائفة من المتأخّرين إلى استحباب الغسل للأداء أيضاً (٣) ، لظاهر صحيحة محمّد بن مسلم ، وربّما مال بعضهم إلى الوجوب (٤).
وقد عرفت ضعف الدلالة على الوجوب ، وأما الأداء ففيه : أنّ ذلك مسامحة باعتبار المعهوديّة ، وفهم الأصحاب قرينة على إرادة القضاء ، مع أنّ الظاهر أنّه سقط منها شيء ، بدليل أنّ الصدوق رواها بسند حسن كالصحيح في الخصال بأدنى تغيير ، وفيها : «إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلّ فاغتسل واقض الصلاة» (٥) ورواه في الفقيه والهداية أيضاً موافقاً للخصال (٦). ولذلك لم يتعرّض القدماء لغسل الأداء.
مع أنّه يستلزم تأخير الواجب ليحصل العلم باستحباب الغسل إذا اطّلع في أوّل الاحتراق. وربّما يفوت الواجب لو قلنا بفواته بالشروع في الانجلاء أو تقديم المستحبّ مع عدم العلم بالتمكن من الواجب لو اطّلع بعد الاحتراق.
وحمل الرواية على صورة حصل العلم له بالتمهّر في النجوم ونحوه بالتمكن فرض نادر.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤٤ ح ١٧٢ ، الوسائل ٢ : ٩٣٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٤.
(٢) أمالي الصدوق : ٦٤٧.
(٣) كصاحب المدارك ٢ : ١٧٠.
(٤) يظهر الميل من صاحب المدارك كما في بعض نسخ المدارك المشار إليها في ج ٢ : ١٧١ ، وكذا صاحب الذخيرة : ٨.
(٥) الخصال ٢ : ٥٠٨ ، الوسائل ٢ : ٩٣٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٥.
(٦) الفقيه ١ : ٤٤ ح ١٧٢ ، الهداية (الجوامع الفقهية) : ٤٩.