ويظهر مما نقل عن المفيد والسيد الغسل لقضاء مطلق الكسوف (١) ، وهو خلاف مقتضى الأخبار ، فإنّها لا تقتضي إلا صورة احتراق الجميع.
ويظهر من ابن إدريس دعوى الإجماع على خلافه ، ولعلّه حمل إطلاق كلامهما على احتراق الجميع (٢).
وأيضاً يظهر من الصدوق في الأمالي القول باستحباب الغسل في صورة احتراق القرص كلّه ، وإن لم يعلم به الرجل (٣). ودليله أيضاً غير ظاهر ، ولا بأس بمتابعته.
ومنها : غسل الإحرام على المشهور ، ويظهر من الشيخ في التهذيب الإجماع على الاستحباب (٤) ، وكذلك من المفيد في المقنعة عدم الاختلاف في أنّه سنّة مؤكّدة (٥) ، وفي الأمالي أنّه من دين الإماميّة (٦).
وقيل بالوجوب (٧) ، ويظهر من السيد رحمهالله أنّ القائل به كثير (٨).
وكيف كان ، فالأقوى الاستحباب ، للأصل ، ولظاهر الإجماعات المنقولة ، وذكره في الأخبار في عداد المستحبّات وإن حكم فيها بوجوبه ، لاشتراكه بينه وبين سائر الأغسال المستحبّة ، وكذلك ما في معنى الوجوب ، والأحوط أن لا يترك.
ومنها : الغسل للطواف والحلق والذبح ورمي الجمار ، كما سيجيء في محلّه.
ومنها : غسل التوبة عن فسق أو كفر.
__________________
(١) نقله عن المفيد في المقنعة والسيد في المصباح في المعتبر ١ : ٣٥٨ ، وانظر المقنعة : ٥١.
(٢) السرائر ١ : ١٢٤.
(٣) أمالي الصدوق : ٦٤٧.
(٤) التهذيب ١ : ١١٣.
(٥) المقنعة : ٥٠.
(٦) أمالي الصدوق : ٦٤٧.
(٧) نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف ١ : ٣١٥.
(٨) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨٨ ، فإنّه قال : الصحيح عندي أنّ غسل الإحرام سنّة لكنها مؤكدة غاية التأكيد ، ولهذا اشتبه الأمر فيها على أكثر أصحابنا واعتقد أنّ غسل الإحرام واجب.