النجاسة إن كانت لم تزل ، وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها (١). وقرّبه بعض متأخّري المتأخّرين ، للإطلاقات ، وعدم المقيد (٢).
وردّه جماعة من المتأخّرين ، وحكموا باشتراط طهارة المحلّ (٣) ، وهو الأقرب.
لنا : الإجماع ، نقله ابن زهرة (٤) ، واستصحاب شغل الذمة ، والأخبار الكثيرة ، مثل صحيحة حكم بن حكيم ، عن الصادق عليهالسلام : عن غسل الجنابة ، فقال : «أفض على كفّك اليمنى من الماء فاغسلها ، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك» (٥).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : سألته عن غسل الجنابة ، قال : «تبدأ بكفيك فتغسلهما ، ثم تغسل فرجك ، ثم تصبّ على رأسك» ، والأخبار بهذا المعنى كثيرة معتبرة (٦).
ولا يضرّ اشتمالها على المستحبّة ؛ لكونها في جواب السؤال عن غسل الجنابة ، فالأصل اشتراط كلّ ما ذكر فيه إلّا ما ثبت استحبابه من خارج.
ويمكن أن يستدلّ بما ورد في المستحاضة الكثيرة الدم من وجوب التعصّب والتحشّي بالكرسف حال الاغتسال (٧) ، لعدم القول بالفرق. وبما ورد في غُسل الميت من وجوب إزالة النجاسة أوّلاً (٨) ، وأفتى به في المعتبر من غير نقل خلاف ،
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٩.
(٢) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٨٥ ، والمحقّق الخونساري في مشارق الشموس : ١٨٢.
(٣) كالعلامة في المختلف ١ : ٣٣٦ ، والشهيد في الدروس ١ : ٩٧ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٧٩.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٤.
(٥) التهذيب ١ : ١٣٩ ح ٣٩٢ ، الوسائل ١ : ٥٠٣ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٧.
(٦) الكافي ٣ : ٤٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ ح ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ح ٤٢٠ ، الوسائل ١ : ٥٠٢ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.
(٧) الوسائل ٢ : ٦٠٤ أبواب الاستحاضة ب ١.
(٨) الوسائل ٢ : ٦٨٠ أبواب غسل الميت ب ٢.