وقد مرّ ما ينفعك في هذا المقام ، فإنّ صحّة النذر إذا (١) كان المتعلق هو نفس الخصوصيّة المرجوحة محل كلام.
مع أنّ هذا الفرد بنفسه مرجوح ، بل هو كصلاة الأضحى حينئذٍ ، والفرد الباطل بنفسه لا يصير راجحاً بسبب صدق الكلّي عليه. واعتبار الجهتين إنّما ينفع لو لم يثبت بطلان الفرد بالخصوص ، وعموم الوضوء مخصص بشرائط ما نحن فيه فاقدها ، مع أنّ ثبوت عام يظهر كون ذلك من أفراده غير معلوم. هذا كلّه مع أنّه مفوّت للكون على الطهارة في حال التوضّؤ ومقدّماته ، إلّا أن يكون موجباً للكون على الطهارة أزيد من السابق.
وأما الغسل ، فإن قلنا باستحبابه بلا سبب كما مرّت الإشارة إليه ، وقلنا بجوازه في جميع الأحوال ، فينعقد نذره دائماً ، وإلّا ففيما لم يمنعه مانع.
وإن منعناه رأساً ، فينعقد حين حصول الأسباب. فلو نذر غسلاً معيناً فيتبعه ، ولو أطلق فيختار. ثم إن لم يوقّته فوقته العمر كما مرّ ، وإن وقّته فالتفصيل المتقدّم.
وربّما يفرق بوجوب تحصيل السبب هنا في الصورة السابقة في مثل غسل الجنابة ، لرجحانه مطلقاً ، لما ورد من الثواب على فعله.
وفيه : أنّه منقوض بما ورد في الوضوء ، والظاهر (٢) أنّ ما ورد فيه إنّما ورد فيما ثبت رجحانه لا مطلقاً ، وبالجملة لم يثبت لنا من الأدلّة إلّا الرجحان (٣) المشروط.
وأما التيمّم ، فيشترط فيه عدم التمكّن من استعمال الماء ، فيتوقّع مع الإطلاق ، ويبطل مع التعيين إذا تمكّن فيه ، إلّا في مثل التيمّم للنوم. وكذلك يختار مع الإطلاق بالنسبة إلى الأسباب ، ويقتصر على ما عيّن في التعيين ، ولا يجب عليه تحصيل السبب كما مرّ.
__________________
(١) في «ح» : ولو.
(٢) في «ز» : وأنّ الظاهر.
(٣) في «ح» : رجحان.