دون تجويز التبعيض» (١) ولو جاز لُاجيب به.
ولو كان معه ما يكفي الوضوء أو الغسل في غير الجنابة ، فعلى قول المرتضى يغتسل ؛ ، وعلى المشهور ففيه احتمالان ، والأحوط تقديم الغسل.
ولو وجد ما يكفيه لإزالة النجاسة ، يقدّمها ويتيمّم بالإجماع ، نقله الفاضلان (٢) ، ويؤيّده أنّ للطهارة بدلاً ، بخلاف الإزالة.
وذلك فيما لم يُعفَ عنه من النجاسات ، أو فيما اضطر إليه من الثياب ، وكذلك فيما لو وجد ما يتيمّم به (٣) وإلّا فالطهارة مقدّمة على الإزالة ، لاشتراط صحّة الصلاة بها مطلقاً دون الإزالة.
فلو تطهّر بالماء حينئذٍ فقد أخطأ. وفي بطلانها إشكال ، لأنّ القدر الثابت من الإجماع هو وجوب الإزالة ، لا حرمة الطهارة ، ليتعلّق النهي بالعبادة ، فيثبت البطلان. وأما تعلّق النهي المستفاد من الأمر بالإزالة بهذه الطهارة ، فهو إنّما يتمّ لو سلّم كون الأمر بالشيء مستلزماً للنهي عن ضدّه الخاص ، وأنّ متعلّق النهي هو الفرد لا الطبيعة.
والحاصل أنّ ذلك على تسليم الاستلزام يصير من باب اجتماع الأمر والنهي في شيء مع اختلاف الجهة ، وبطلانه غير واضح ، كما حقّقناه في الأُصول.
والاحتياط أن يتيمّم بعد هذه الطهارة.
ثم إنّ فاقد الماء ، إما أنّه متيقّن بالتمكّن من تحصيله فيجب الطلب مطلقاً ، أو بعدمه فلا يجب عليه الطلب مطلقاً ، لعدم الفائدة ، كما صرّح به في المدارك (٤)
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٩٩٥ أبواب التيمّم ب ٢٤.
(٢) جمل العلم والعمل : ٥١ قال : «ويستبيح بالغسل الواجب للصلاة من غير وضوء ، وإنّما الوضوء في غير الأغسال الواجبة».
(٣) المعتبر ١ : ٣٧١ ، التذكرة ٢ : ١٧١.
(٤) المدارك ٢ : ١٨٢.