الكثيرة ، المشتملة على ذكر الكف في مقام البيان ، وفي بعضها : «ولم يمسح على الذراعين» (١).
وأما على القول بكون اليد حقيقة في الزند إلى رؤس الأصابع ، فيتمّ أيضاً بملاحظة التبعيض بالنسبة إلى كفاية ظهر الكف. مع ما هو المتبادر المنصرف من الأخبار من إرادة الظهر ، أو المراد في الآية بعض يد الوضوء المحدودة إلى المرفقين.
وأما ما دلّ من الأخبار على مسح الذراعين أيضاً (٢) وعمل عليها والد الصدوق ، فهي مع أنّها مخالفة لظاهر الكتاب على الوجهين المتقدّمين وإن وافقه على الوجه الأوّل ، من كون اليد حقيقة فيها إلى المنكب ، فهي محمولة على التقيّة ، لموافقتها للعامة ، ومخالفتها لجمهور الإماميّة. وحملها على الاستحباب والتخيير محتمل ، ولكن الأولى ما ذكرناه.
وأما المسح فوق الكف قليلاً ، فربّما أُخذ من صحيحة داود بن النعمان (٣) ، وحسنة أبي أيوب الخزاز (٤) ، وفيهما نقل فعل الإمام كذلك ، وهو لا يدلّ على أزيد من كونه من باب المقدّمة.
وأما القول الأخير ، فتدلّ عليه رواية حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليهالسلام (٥) ، وهي مع ضعفها لا تقاوم ما تقدّم من الأدلّة.
ويدلّ على كون موضع المسح ظهر الكفين مضافاً إلى عدم ظهور الخلاف
__________________
(١) انظر الوسائل ٢ : ٩٧٥ أبواب التيمّم ب ١١ ، ١٢.
(٢) انظر الوسائل ٢ : ٩٧٨ أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٢ ، ٥ ، وص ٩٨١ ب ١٣ ح ٣. وفي بعضها : مسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين ، أو تمسح بهما وجهك وذراعيك ، أو مسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع.
(٣) التهذيب ١ : ٢٠٧ ح ٥٩٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ح ٥٩١ ، الوسائل ٢ : ٩٧٦ أبواب التيمّم ب ١١ ح ٤ ، وفيه : فمسح وجهه ويديه فوق الكفّ قليلاً.
(٤) الكافي ٣ : ٦٢ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٩٧٦ أبواب التيمّم ب ١١ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٦٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ ح ٥٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ح ٥٨٨ ، الوسائل ٢ : ٩٨٠ أبواب التيمّم ب ١٣ ح ٢. وفيها : وامسح على كفّيك من حيث موضع القطع.