اختصاصه بالحكم كما لا يخفى. وما ورد بإسقاط لفظ ترابها في سائر الأخبار لا ينافي ذلك. مع أنّ طريقة الجمع تقتضي حمل المطلق على المقيّد.
وكذلك قوله عليهالسلام : «التراب طهور المسلم» (١).
وصحيحة محمّد بن حمران وجميل بن درّاج ، قال : قلنا لأبي عبد الله عليهالسلام : إمام قوم أصابته جنابة في السفر ، وليس معه ماء يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال : «لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلي بهم ، فإنّ الله قد جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً» (٢) ويظهر وجه الدلالة مما سبق.
وصحيحة رفاعة بن موسى ، عنه عليهالسلام ، قال : «إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء ، فانظر أجفّ موضع تجده ، فتيمّم منه ، فإنّ ذلك توسيع من الله عزوجل» (٣)
وحسنة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عنه عليهالسلام قال : «يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة» (٤).
ورواية زرارة ، عن أحدهما عليهالسلام قال ، قلت : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء ، وفيها طين ، ما يصنع؟ قال : «يتيمّم ، فإنّه الصعيد» (٥) فإنّ الضمير يعود إلى التراب الحاصل في الطين ، وظاهره الحصر.
ورواية عليّ بن مطر ، عن بعض أصحابنا ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب ، أيتيمّم بالطين؟ قال : «نعم ، صعيد طيب
__________________
(١) ورد هذا المعنى في الوسائل ٢ : ٩٦٩ أبواب التيمّم ب ٧ ، ومستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٠ أبواب التيمّم ب ٥.
(٢) الفقيه ١ : ٦٠ ح ٢٢٣ ، الوسائل ٢ : ٩٩٥ أبواب التيمّم ب ٢٤ ح ٢ ، وفي الكافي ٣ : ٣٦٦ ح ٣ ، والتهذيب ١ : ٤٠٤ ح ١٢٦٤ بتفاوت.
(٣) التهذيب ١ : ١٨٩ ح ٥٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ ح ٥٣٩ وص ١٥٨ ح ٥٤٦ ، الوسائل ٢ : ٩٧٢ أبواب التيمّم ب ٩ ح ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٦٨ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٩٦٧ أبواب التيمّم ب ٥ ح ٤.
(٥) التهذيب ١ : ١٩٠ ح ٥٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ ح ٥٤٠ ، الوسائل ٢ : ٩٧٣ أبواب التيمّم ب ٩ ح ٥.