بإهابها أي تذكّى» (١).
ورواية محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عنه عليهالسلام : في الميتة قال : «لا يصلّى في شيء منه ولا ينتفع» (٢).
وتؤدّي مؤدّاهما رواية الفتح بن يزيد وغيرها (٣) ، ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج عنه عليهالسلام ، حيث أنكر في آخرها على أهل العراق استحلالهم الميتة لزعمهم أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته : «ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّا على رسول الله صلىاللهعليهوآله» (٤) وتؤدّي مؤدّاها رواية أبي بصير (٥).
وجه الاستدلال : أنّ الانتفاع بالرطب الملاقي لها كالماء والسمن انتفاع بجلد الميتة غالباً ، حيث لو لم تكن الجلدة لما تمكّن من حفظ ذلك الرطب.
ولم يقل أحد بحرمة تناول ذلك الرطب ، سيّما بعد إخراجه منها ، من جهة أنّه كان في جلد الميتة ، لا من جهة النجاسة ، بل إنّما يقول من يقول بالحرمة لأجل النجاسة.
وكذلك إنكار كون الدباغ ذكاة ، فإنّ الذكاة تفيد الحلّ والطهارة كليهما في ما يؤكل ، والطهارة في غيره ، وإطلاق الحلّ يحمل على العموم كما قرّر في محلّه.
ورواية أبي القاسم الصيقل ، حيث سأل عن اضطراره إلى استعمال جلود الميتة في السيوف وملامستها بثيابهم ، فأجاب عليهالسلام : «اجعلوا ثوباً للصلاة» (٦).
فإنّ الظاهر أنّ تلك الجلود كانت مدبوغة ، وعدم منعهم عن الاستعمال لعلّه كان لأجل التقيّة.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٥٩ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٢٠٤ ح ٧٩٩ ، الوسائل ٢ : ١٠٨٠ أبواب النجاسات ب ٦١ ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٠٣ ح ٧٩٣ ، الوسائل ٣ : ٢٤٩ أبواب لباس المصلّي ب ١ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ٢٥٨ ح ٦ ، التهذيب ٩ : ٧٦ ح ٣٢٣ ، الاستبصار ٤ : ٨٩ ح ٣٤١ ، الوسائل ١٦ : ٤٤٨ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٣ ح ٧.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٨ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٠٤ ح ٧٩٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٨١ أبواب النجاسات ب ٦١ ح ٤.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ ح ٧٩٦ ، الوسائل ٢ : ١٠٨٠ أبواب النجاسات ب ٦١ ح ٣.
(٦) التهذيب ٦ : ٣٧٦ ح ١١٠٠ ، الوسائل ١٢ : ١٢٥ أبواب ما يكتسب به ب ٣٨ ح ٤.