دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) (١) والإيمان تستحيل مغايرته للإسلام ، فمن ليس بمؤمن ليس بمسلم.
وفيهما منع ظاهر.
وعن الصدوق (٢) والسيد (٣) وابن إدريس (٤) القول بنجاسة ولد الزنا ، لكفره ، لمرسلة الوشاء ، عن الصادق عليهالسلام : «إنّه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك ، وكلّ من خالف الإسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب» (٥) بتقريب أنّ ظاهر السياق مخالفته للإسلام ، وأنّ النجاسة ليست إلّا من جهة الكفر.
ورواية حمزة بن أحمد ، عن الكاظم عليهالسلام : «لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم» (٦).
ورواية ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليهالسلام : «لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غُسالة الحمّام ، فإنّ فيها غُسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة إباء» (٧).
قال في المعتبر : ربّما يعلل المانع يعني من سؤر ولد الزنا بأنّه كافر ، ونحن نمنع ذلك ونطالبه بدليل دعواه ، ولو ادّعى الإجماع كما ادّعاه بعض الأصحاب كانت المطالبة باقية ، فإنّا لا نعلم ما ادّعاه (٨).
__________________
(١) آل عمران : ٨٥.
(٢) الفقيه ١ : ٨.
(٣) الانتصار : ٢٧٣.
(٤) السرائر ١ : ٣٥٧.
(٥) الكافي ٣ : ١١ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٢٣ ح ٦٣٩ ، الاستبصار ١ : ١٨ ح ٣٧ ، الوسائل ١ : ١٦٥ أبواب الأسآر ب ٣ ح ٢.
(٦) التهذيب ١ : ٣٧٣ ح ١١٤٣ ، الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ١.
(٧) الكافي ٣ : ١٤ ح ١ ، الوسائل ١ : ١٥٩ أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ٤.
(٨) المعتبر ١ : ٩٨ ، ولعلّه أراد بالبعض هو ابن إدريس فإنّه قال : وولد الزنا لا خلاف بيننا أنّه قد ثبت كفره بالأدلّة أيضاً بلا خلاف. السرائر ١ : ٣٥٧.