والثاني تجوّز لا قرينة عليه.
فمن يعمل على هذا الحديث ومثله والإجماع ، فليقطع النظر عن إخراج العين واعتبار الجريان ، وإلّا فليبيّن الدليل والمأخذ.
وأما رواية الحسين بن أبي العلاء ، عن الصادق عليهالسلام : عن الصبي يبول على الثوب قال : «تصبّ عليه الماء قليلاً ثم تعصره» (١) وموثّقة سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ، فقال : «اغسله» قلت : فإنّ لم أجد مكانه؟ قال : «اغسل الثوب كلّه» (٢) فقد توجّه الأُولى بأنّ المراد بالعصر : إخراج أجزاء النجاسة ، وفيه ما فيه ، بل الظاهر منه أنّه لإيصال الماء إلى جميع ما وصل إليه البول ، كما يشعر به وصف الماء بالقلّة ، أو يكون للإرشاد ، أو يحمل على الاستحباب جمعاً ، لكون الروايات المتقدّمة أقوى وأكثر وأشهر وأوفق بالأصل ، أو يحمل على من أكل. وكذلك موثّقة سماعة.
والمراد بالأكل : أن يطعم ما كان غذاءً له بالاشتهاء والإرادة ، ولا عبرة بالدواء والغذاء النادر.
وتعليق الحكم بالحولين كما فعله ابن إدريس (٣) غير واضح الوجه. نعم لا يبعد اعتباره إن لم يأكل شيئاً حتّى تمّ الحولان ، فإنّ المتبادر من الرضيع هو ما لم يتجاوز عن الحولين وإن لم يأكل بعد.
ثم إنّ العمومات وفتوى الأصحاب وخصوص ما رواه السيد كلّها تدلّ على أنّ الحكم مختصّ بالصبي ، فإلحاق الصدوق الصبيّة به (٤) ضعيف ، وقوله عليهالسلام :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧٤ ح ٦٠٣ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٢ أبواب النجاسات ب ٣ ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٢٥١ ح ٧٢٣ ، وص ٢٦٧ ح ٧٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٤ ح ٦٠٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٣ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٣.
(٣) السرائر ١ : ١٨٧.
(٤) كما في المدارك ٢ : ٣٣٣.