ومن تتبع أبواب تطهير الأواني وما ورد في وجوب غسل الانية بمجرّد ولوغ الكلب والخنزير في الماء مع عدم إصابته الإناء وهي كثيرة معتبرة.
وكذلك ما ورد أنّ الكلب إذا أصاب الثوب رطباً يجب غسل الثوب ، مع أنّ الملاصق بالثوب إنّما هو الماء المتنجّس ، فإنّ الكلب لا رطوبة في جلده وهي أيضاً كثيرة معتبرة.
وكذا فيما ورد في خنزير خرج من ماء فسال ماؤه في الطريق ، وأنّه يكفي في رفع نجاسة الرجل الموضوعة عليه تطهير الأرض إياها.
وكذلك ما ورد في أبواب المياه : أنّ الماء الذي ماتت فيه الفأرة واستعمل يجب غسل ما أصاب ذلك الماء.
وما ورد في وجوب غسل الثوب من استعمال ماء البئر المنتن.
وفيما ورد من اشتراط جفاف قصب البوريا في جواز الصلاة عليه إذا ابتلّ بماء قذر.
وما ورد من المنع في الأكل والشرب في أواني المشركين ، معلّلاً بأنّهم يشربون فيها الخمر ، أو يأكلون لحم الخنزير وإن حمل إطلاقها على الاستحباب ، والتعليل لا يستلزم بقاء عين النجاسات فيها حتّى تكون النجاسة باعتبار ملاقاة عين النجس.
وهكذا ما ورد في غسل الثياب المعارة عندهم أو ما نسجوها معلّلاً بما ذكر ، إلى غير ذلك من الأخبار.
يجد أنّ ذلك مما لا ينبغي التأمّل فيه ، وأنّ ذلك حقّ لا شبهة تعتريه.
وأما الأخبار التي ذكرها ، فأظهرها دلالة هي رواية سماعة قال ، قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : إنّي أبول ثم أتمسّح بالأحجار ، فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي ، قال : «ليس به بأس» (١) وهو ضعيف.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٥١ ح ١٥٠ ، الاستبصار ١ : ٥٦ ح ١٦٥ ، الوسائل ١ : ٢٠٠ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٤.