الماء (١) ، وما روي في المنع عن أن يجعل في دن الخمر ماء أو خل أو غيره إلى أن يغسل (٢) إلى غير ذلك.
مع أنّ ذلك لا يفيد عدم جواز التطهير في غير صورة الورود ، لعدم ثبوت التنافي بين النجاسة وتطهير المحلّ كما في حجر الاستنجاء.
وبالجملة فنقول : أوّلاً بعد تسليم دلالة بعض الأخبار على النجاسة فيما ورد الماء على النجاسة أيضاً كما أشرنا أنّها في موارد خاصّة ، وليس ماء التطهير من جملتها ، وعدم القول بالفصل غير معلوم ، لوقوع النزاع فيه.
سلّمنا ، لكن لا منافاة بين التنجّس والتطهير ، فإنّ الأمر بالغسل يقتضي الإجزاء ، وقد تحقّق عرفاً فيما نحن فيه ، وفائدته الطهارة ، فتترتب عليه.
وتدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في الغسل في المركن أيضاً (٣) ، وعمل بها في المنتهي ، وقال : إذا غسل الثوب من البول في إجّانة بأن يصبّ عليه الماء فسد الماء وخرج من الثانية طاهراً ، اتّحدت الانية أو تعدّدت (٤). وقيد صبّ الماء ليس في الرواية ، بل هي أعمّ.
واستوجه في الذكرى أيضاً عدم اشتراط ورود الماء ، لصدق الغسل بدونه ، قال : وتنبّه عليه رواية الحسن بن محبوب التي تجيء في مطهريّة النار (٥) (٦).
وربّما يؤيّد بموثّقة عمّار في غسل الأواني (٧) ، فإنّ تحريك الماء ليس نفس الورود.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ١٠٤٧ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٣.
(٢) الوسائل ٢ : ١٠٧٤ أبواب النجاسات ب ٥١.
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٠ ح ٧١٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٢ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.
(٤) المنتهي ١ : ١٤٦.
(٥) الذكرى : ١٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٣٥ ح ٩٢٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٩٩ أبواب النجاسات ب ٨١ ح ١.
(٧) التهذيب ١ : ٢٨٤ ح ٨٣٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٧٦ أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١.