والكثرة في احتمال أفراد الجموع ، وفي أنّه يحمل على الأقلّ في مثل هذا الكلام (١).
وإن قيل : مراد الشيخ أنّ الجمع المجرور لا يصير مميزاً إلّا للعشرة فما دون فهي أكثر ما يضاف إليه (٢) ، ففيه أوّلاً : إنّ لفظة هذا تنافي ذلك ، بل الظاهر منه خصوصيّة الجمع. وثانياً : إنّ اتّحاد حكم ما ذكر معه المضاف وما لم يذكر أوّل الكلام.
وأما قول السيد (٣) فقد يستدلّ عليه برواية زرارة المتقدّمة في حكم القطرة من الخمر (٤) ، وهي مقدوحة السند والدلالة (٥).
وقدّر جماعة من الأصحاب القليل بمثل دم ذبح الطير والرعاف القليل ، والكثير بدم ذبح الشاة (٦) ، ولعلّهم استفادوا ذلك من مثل صحيحة عليّ بن جعفر الجامعة بين حكمهما (٧). ويؤيّده الترديد في السؤال عن ذبح دجاجة أو حمامة وجعل حكم الرعاف متحداً معهما فيها.
وعن الراوندي أنّ الاعتبار في ذلك بماء البئر في الغزارة والنزارة (٨) ، وهو غير مستفاد من دليل ، لعدم ذكر القلّة والكثرة في الرواية والاعتماد على استنباط العلّة ضعيف.
__________________
(١) المستصفى من علم الأُصول ١ : ٢٧١.
(٢) المعتبر ١ : ٦٦.
(٣) المنقول في المختلف ١ : ١٦٨.
(٤) التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ح ٩٦ ، الوسائل ١ : ١٣٢ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٣.
(٥) لجهالة نوح بن شعيب الخراساني ، إذ لم يذكر في كتب الرجال.
(٦) كما في الشرائع ١ : ٥ ، ٦ ، والمختلف ١ : ١٩٨.
(٧) الكافي ٣ : ٦ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٥ ح ٢٩ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ ح ١٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤ ح ١٢٣ ، الوسائل ١ : ١٤١ أبواب الماء المطلق ب ٢١ ح ١.
(٨) نقله عنه الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٥٠.