أما في القليل فلصحيحة محمّد بن إسماعيل المتقدمة في حجّة القائلين بانفعال البئر (١) ، وموثّقة عمار المتقدّمة في موت الإنسان (٢) وغيرها من الأخبار.
ويدلّ على حكم الكثير والقليل كليهما صحيحة عليّ بن جعفر ، قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً ، هل يتوضّأ من ذلك البئر؟ قال : «ينزح منها ما بين الثلاثين إلى أربعين دلواً ثم يتوضّأ منها ، ولا بأس به» قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضّأ منها؟ قال : «ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضّأ منها» قال : وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها ، هل يتوضّأ منها؟ قال : «ينزح منها دلاء يسيرة» (٣) والظاهر عدم القول بالفصل بين الدمين المذكورين في هذه الروايات وغيرها.
وربما يلحق غير المذكورات فيها بما لا نصّ فيه ، وأما سائر المذاهب فليس لها ما يمكن الاعتماد عليه.
فاحتجّ الشيخ (٤) لقول المفيد بصحيحة ابن بزيع المتقدّمة (٥) ، بتقريب أنّ أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة ، فيجب أن يؤخذ به ، إذ لا دليل على ما دونه ، وهو كما ترى ، لعدم ذكر الكثرة في الخبر ، بل الظاهر منه القلّة. ولأنّ هذه الصيغة ليست من صيغ جمع القلّة. ولأنّه لا فرق عند التحقيق عند علماء الأُصول بين جمع القلّة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٤ ح ٧٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤ ح ١٢٤ ، الوسائل ١ : ١٣٠ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٢١ ، عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقع بخطّه في كتابي : ينزح دلاء منها.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٤ ح ٦٧٨ ، الوسائل ١ : ١٤١ أبواب الماء المطلق ب ٢١ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٦ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٥ ح ٢٩ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ ح ١٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤ ح ١٢٣ ، الوسائل ١ : ١٤١ أبواب الماء المطلق ب ٢١ ح ١.
(٤) التهذيب ١ : ٢٤٥.
(٥) يعني صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة.