واثنتان منها في العكس كذلك. ويبقى اعتبار الخمس وفي ست عشرة صورة أُخرى لا حاجة إلى ذكرها.
وفي المدارك وغيره أنّ التباعد بخمس في سبع عشرة صورة ، وبسبع في سبع (١) ، وهو غفلة عن جعل التعارض بمنزلة التساوي ، مع أنّ ذلك يوجب اعتبار السبع في ست لا سبع. إلّا أن يقال : التفوّق بحسب الجهة إنّما يعتبر في البئر دون البالوعة جموداً على ظاهر النص ، وهو بعيد ، لأنّ ما دلّ على ذلك يدلّ على علو الجهة ، وهو لا يتفاوت في البئر والبالوعة.
ثم إنّ ابن الجنيد خالف المشهور وقال : تكره الطهارة من بئر تكون بئر النجاسة التي تستقرّ فيها من أعلاها في مجرى الوادي ، إلّا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنا عشر ذراعاً ، وفي الأرض الصلبة سبعة أذرع ، فإن كانت تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس ، وإن كانت محاذيتها في سمت القبلة فإذا كان بينهما سبعة أذرع فلا بأس (٢).
واستدلّ له برواية محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البئر يكون إلى جانبها الكنيف ، فقال لي : «إنّ مجرى العيون كلّها من جهة مهبّ الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من اثني عشر ذراعاً ، وإن كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهبّ الشمال فسبعة أذرع» (٣).
والرواية ضعيفة (٤) ، والعمل على المشهور وإن كان العمل عليها أيضاً غير مضرّ ، حملاً لها على الأفضليّة.
__________________
(١) المدارك ١ : ١٠٥ ، روض الجنان ١٥٧.
(٢) نقله عنه في المختلف ١ : ٢٤٧.
(٣) التهذيب ١ : ٤١٠ ح ١٢٩٢ ، الوسائل ١ : ١٤٥ أبواب الماء المطلق ب ٢٤ ح ٦.
(٤) لأنّ سليمان غالٍ كذّاب كما في رجال النجاشي : ١٨٢ / ٨٤٢.