إكمال التسع ، فهو أيضاً مسبوق به ، فحينئذٍ يَرِدُ عليه إمكان المقارنة في الوجود بالنسبة إلى بلوغ التسع.
ويمكن الاعتذار عن ذلك : بأنّ السبق أعمّ من السبق بالعِلّيّة كحركة اليد والمفتاح ، فحينئذٍ يبقى النزاع بلا فائدة يعتدّ بها.
والفائدة الّتي ذكروها هي صحّة العقد منها إذا وقع متّصلاً بالحيض وانعقاد النُّطفة ، وقلّ ما يحصل العلم بذلك ، ولعلّ نظرهم إلى ترجيح الظاهر على الأصل ، وهو وَجيه.
ثم إنّ الأخبار الكثيرة المختلفة في وجوب الصلاة بالستّة والثمانية والتسعة للذكَر ، وبحصول خمسة أشبار ، وحصول البلوغ بالعشر إذا كان بصيراً ، محمولة في العبادات على التمرين ومراتبه. وقد يُعمل على بعضها في غير العبادات ، كالوصايا والحدود ، كما يجيء في أبوابها ، والظاهر أنّها من باب الوضع ، لا أنّ البلوغ والتكليف يختلف بحسب الموارد. وأمّا العبادات فالأقوال في ثبوت الأحكام فيها منحصرة فيما ذكرنا ، فلنشرع في العبادات مقدّماً للأهمّ.