المشكوك (١) ؛ وحسنة الحلبي وغيرها الدالّة على وجوب تحصيل الترتيب ، وإتباع بعض الوضوء بعضاً في وجوب إعادة ما بَعده (٢).
وما يُتراءى معارضاً لهما من الأخبار فلا يقاوم ما ذكرنا ، لكونها مهجورة ، غير صريحة في الخلاف.
والظاهر أنّ النيّة أيضاً حكمها مثل سائر الأفعال ، لظاهر الإجماع ، واستصحاب شغل الذمّة.
وإن فرغ من الوضوء ودخل في فعل آخر فلا يلتفت إجماعاً ، لصحيحة زرارة المتقدّمة ، وموثّقة ابن أبي يعفور (٣) ، وقويّة بكير بل صحيحته (٤) (٥).
وأمّا قبل الدخول في فعل آخر ، مثل إن كان قاعداً في مقامه ، أو مستمرّاً على حالته التي كان يتوضّأ فيها ، فيستفاد من كلام بعضهم كظاهر بعض الأخبار : الإتيان به أيضاً إذا لم يطل كثيراً ، ولكنّ رواية بكير (٦) المتقدّمة تنفيه ، وسائر الأخبار لا تثبته. بل الظاهر أنّ المراد بالقيام من الوضوء الوارد في بعضها أيضاً هو الفراغ.
والمعيار في الشكّ في الرجل اليسرى : هو وجدان نفسه متشاغلاً أو غير متشاغل ، كالشكّ في السلام بعد الفراغ من الصلاة.
وأمّا لو تيقّن بتركِ بعض الأفعال ، فيأتي به وبما بعده بالإجماع والأخبار ، إلّا أن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٠ ح ٢٦١ ، الوسائل ١ : ٣٣ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ١. وفيها : إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى الله ما دمت في حال الوضوء ..
(٢) الكافي ٣ : ٣٤ ح ٩ ، الوسائل ١ : ٣١٨ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ٩ : وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم.
(٣) التهذيب ١ : ١٠١ ح ٢٦٢ ، الوسائل ١ :. ٣٣ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٢.
(٤) التهذيب ١ : ١٠١ ح ٢٦٥ ، الوسائل ١ : ٣٣١ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧.
(٥) وجه الصحّة : عدم القدح فيما كان أبان بن عثمان في سنده لكونه ثقة من أصحاب الإجماع ، فلا يضرّ عدم توثيق بكير. مع أنّ الكشي روى بسندٍ صحيح مدحاً فيه أعظم من التوثيق ، قال قلت له : الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ ، قال : هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ (منه رحمهالله).
(٦) في «م» : ابن بكير.